responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 101
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الزَّكَاةِ [1] »
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ: 107- [4]- 7) .- قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَالَ [2] بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِيَ: الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ [3] .» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيد، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«قَالَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ-: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ: 9- 34) فَأَبَانَ: أَنَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً [4] . وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [يَعْنِي] [5] - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ-: فِي سَبِيلِهِ الَّتِي فَرَضَ: مِنْ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا.»

[1] هَذَا العنوان كَانَ فى الأَصْل وَاقعا قبل الْإِسْنَاد الثَّانِي، فَرَأَيْنَا أَن الْأَنْسَب تَقْدِيمه على الأول. [.....]
[2] فى الرسَالَة (ص 187) : «فَقَالَ» .
[3] تَفْسِير الماعون بِالزَّكَاةِ مأثور عَن بعض الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ: كعلى وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس. (فى رِوَايَة عَنهُ) وَمُجاهد وَابْن جُبَير (فى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُمَا) وَابْن الحنيفة وَالْحسن وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك. وَذهب غَيرهم: إِلَى أَنه الْمَتَاع الَّذِي يتعاطاه النَّاس، أَو الزَّكَاة وَالْمَتَاع، أَو الطَّاعَة، أَو الْمَعْرُوف أَو المَال. انْظُر تَفْسِير الطَّبَرِيّ (ج 30 ص 203- 206) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج 4 ص 183- 184 وَج 6 ص 87- 88) .
[4] انْظُر الْأُم (ج 2 ص 2) فَالْكَلَام فِيهَا أطول وأفيد.
[5] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
نام کتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي نویسنده : البيهقي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست