responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 82
وهذا قول ابن فورك. (1)
القول الرابع: أنَّ المراد بالزيادة التوسعة في الرزق، والصحة في البدن، إذ إنَّ الغنى يُسمى حياةً، والفقر يُسمى موتاً.
ذكره ابن قتيبة. (2)
القول الخامس: أنَّ المراد بالزيادة ما يكون للواصل من ذرية صالحة يدعون له بعد موته.
ذكره الحافظ ابن حجر [3]، وهو اختيار: الشيخ حافظ حكمي [4].
وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع، لكنه لا يصح، فعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ذكرنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزيادة في العمر فقال: "إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر أنْ يَرزقَ اللهُ العبدَ ذريةً صالحةً يدعون له؛ فيلحقه دعاؤهم في قبره". (5)
القول السادس: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قصد بالحديث الحث على صلة الرحم بطريق المبالغة، ومعناه لو كان شيء يبسط الرزق والأجل لكان صلة الرحم.

(1) مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 306 - 307). وانظر: فتح الباري، لابن حجر (10/ 430).
(2) تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (1/ 189). وانظر: مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (1/ 306)، وكشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي (3/ 185 - 186).
[3] فتح الباري، لابن حجر (10/ 430).
[4] معارج القبول، لحافظ حكمي (2/ 706).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/ 3174)، والطبراني في الأوسط (3/ 343)، وابن عدي في الكامل (3/ 285)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 134)، وابن حبان في المجروحين (1/ 331 - 332)، جميعهم من طريق سليمان بن عطاء، عن مسلمة بن عبد الله، عن عمه أبي مشجعة بن ربعي، عن أبي الدرداء، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل "سليمان بن عطاء بن قيس القرشي"؛ فإنه منكر الحديث، كما قال البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم. انظر: التاريخ الصغير، للبخاري (2/ 292)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 184)، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (4/ 133). والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 430)، والألباني في ضعيف الجامع، ص (242)، حديث (1671).
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست