responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 462
وأبي حنيفة [1]، والشافعي في الجديد [2].
وحكاه القاضي عياض، والنووي: مذهب الجمهور [3]. ونقله ابن المنذر عن: ابن عمر [4]، وابن عباس، وعائشة [5]، ورواية عن الحسن البصري، والزهري. (6)
واختار هذا المذهب: الطحاوي، والخطابي، وابن العربي، والقاضي عياض، والشاطبي، والعيني. (7)
ومذهب هؤلاء: أَنَّه لا يصوم أحد عن أحد، لا في نذرٍ ولا في غيره، ومن مات وعليه صيام فإنه يُطعم عنه فقط.
أما المالكية فأعلوا حديث الصوم بدعوى الاضطراب في إسناده، وأَنَّه خلاف عمل أهل المدينة. (8)

= لابن عبد البر (9/ 27)، والمنتقى شرح الموطأ، للباجي (2/ 63)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (3/ 208)، وتفسير القرطبي (17/ 75).
[1] انظر: المبسوط، للسرخسي (3/ 89 - 90)، وبدائع الصنائع، للكاساني (2/ 103)، وفتح القدير، لابن الهمام (2/ 357 - 360).
[2] انظر: اختلاف الحديث، للشافعي، ص (561)، والسنن الكبرى للبيهقي (4/ 256)، والمجموع، للنووي (6/ 416)، وفتح الباري، لابن حجر (4/ 228).
[3] انظر: إكمال المعلم، للقاضي عياض (4/ 104)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 38).
[4] رُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: "لا يحج أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد". أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 380)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 78).
[5] التحقيق أن مذهب عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -: أن الميت يُصام عنه في النذر، ويُطعم عنه في قضاء رمضان، وسيأتي بيان ذلك عند مناقشة القائلين بمنع الصيام عن الميت مطلقاً.
(6) انظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (8/ 38).
(7) انظر على الترتيب: مشكل الآثار، للطحاوي (3/ 173 - 180)، ومعالم السنن، للخطابي (4/ 82)، وعارضة الأحوذي، لابن العربي (3/ 190 - 192)، وإكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (4/ 104 - 107)، والموافقات، للشاطبي (2/ 397 - 400)، وعمدة القاري، للعيني (11/ 59 - 60).
(8) انظر: المدونة، للإمام مالك (1/ 279)، والتمهيد، لابن عبد البر (9/ 27)، والمنتقى =
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست