responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 443
معنى قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3)) لا إشكال فيه؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق بشيء من أجل الهوى، ولا يتكلم بالهوى، وقوله تعالى: (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4)) يعني أَنَّ كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله، لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء، والعلم عند الله تعالى". اهـ (1)

المبحث الخامس: الترجيح:
ما ذكره الجمهور في هذه المسألة هو المتعين جمعاً بين الآية والحديث، وحسب اطلاعي فإني لم أقف على قولٍ بخلافه؛ فكان له حكم الاتفاق.
وأمَّا أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله فتحرير القول فيها أنها على قسمين:
الأول: ما كان في أمر الشريعة والتبليغ عن الله تعالى، وهذا له حالتان:
1 - أنْ يكون بوحي من الله تعالى، وهذا لا مجال للخطأ فيه، وهو الذي يسميه العلماء الخبر المعصوم، وعليه تُحمل الآية الواردة في المسألة.
2 - أنْ يكون باجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا يخلو إمَّا أنْ يُقرَّ عليه، أو يُنَبَّه إلى الصواب، وهو في كلا الحالتين في حكم الوحي؛ أما الحالة الأولى فلإقرار الله له، وأما الثانية فلتصويب الله إياه.
القسم الثاني: ما كان من أمور الدنيا، وهذا حكمه أنْ لا تعلق له بالرسالة والتبليغ، بل النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه كسائر الناس، في جواز الخطأ والصواب عليه، وعليه يحمل ما جاء في قضية تأبير النخل، وغيرها من الحوادث التي وقعت باجتهاد منه - صلى الله عليه وسلم -. (2)
ومما يؤكد هذا المعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث التأبير: "إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا

(1) أضواء البيان، للشنقيطي (10/ 277).
(2) انظر: أحكام القرآن، للجصاص (2/ 392)، والشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 73)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (15/ 190)، ومفتاح دار السعادة، لابن القيم (2/ 267)، وقواعد التحديث، للقاسمي (1/ 269).
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست