responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 276
أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا". (1)
(32) ـ ( .. ): وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي". (2)

المبحث الثالث: بيان وجه التعارض بين الآيات والأحاديث:
ظاهر الآيتين الكريمتين جواز تَمَنِّيَ الموت والدعاء به [3]؛ وأمَّا الأحاديث ففيها النهي عن ذلك، وهذا يُوهِمُ التعارض بين الآيات والأحاديث. (4)

المبحث الرابع: مسالك العلماء في دفع التعارض بين الآيات والأحاديث:
أجمع العلماء على كَرَاهَةِ تَمَنِّيَ الموت والدعاء به؛ عند وجود ضرر دنيوي، من مرضٍ أو فاقةٍ أو محنةٍ، أو نحو ذلك من مشاقِّ الدُّنيا؛ لما في ذلك من الجزع وعدم الرضا بالقضاء. (5)

(1) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث (2682).
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المرضى، حديث (5671)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث (2680).
[3] الدعاء بالموت أخص من تمني الموت، فكل دعاء تمني من غير عكس. انظر: فتح الباري، لابن حجر
(10/ 134).
(4) انظر حكاية التعارض في الكتب الآتية: المحلى، لابن حزم (3/ 396)، والمحرر الوجيز، لابن عطية
(3/ 283)، (4/ 10)، والتذكرة، للقرطبي، ص (10)، وتفسير القرطبي (9/ 176)، وتفسير البحر المحيط، لأبي حيان (6/ 172)، وطرح التثريب، للعراقي (3/ 254)، وتفسير الثعالبي (2/ 259).
(5) حكى الإجماع الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، نقله عنه ابنه الحافظ أبو زرعة =
نام کتاب : الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم نویسنده : القصير، أحمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست