responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحجة للقراء السبعة نویسنده : الفارسي، أبو علي    جلد : 1  صفحه : 17
وقال غيره:
ملكت بها كفي [1] ...
أي: شددت، وملكت العجين، أي: شددت عجنه.
قال أبو علي: وإملاك المرأة إنما هو العقد عليها، وقيل:
إملاك، كما قيل: عقدة النكاح، والملك للشيء: اختصاص من المالك به، وخروجه عن أن يكون مباحا لغيره، ومعنى الإباحة في الشيء كالاتساع فيه، وخلاف الحصر له، والقصر على شيء. ألا تراهم قالوا: باح السرّ، وباحة الدار؟ وقال أوس بن حجر «[2]»:
فملّك بالليط الذي تحت قشرها ... كغرقيء بيض كنّه القيض من عل
ملّك أي [3]: شدّد أي: ترك شيئا من القشر على قلبها يتمالك [4] به ويكنّها، لئلا يبدو قلب القوس فتنشق.
قال أبو علي [5]: وينبغي أن يكون موضع الذي: نصبا، بأنّه مفعول به لملّك، ولا يكون جرّا على أنّه وصف لليط، لأنّ

[1] هذا لقيس بن الخطيم. وقد سبق ص 13.
[2] ديوانه ص 97 وشرح أبيات المغني 3/ 359، 374، واللسان (ليط) و (ملك).
يصف قوسا، والليط بكسر اللام: القشر، والغرقئ كزبرج: القشرة الرقيقة فوق بياض البيض، والقيض: القشرة اليابسة العليا، أي: أن القواس حين قشر عود القوس لم يستأصل قشره، بل أبقى الليط الملتزق بالقشرة ليقويه بذلك ويملّكه، من ملكه إذا قواه، ديوان أوس/ 97.
[3] سقطت «أي» من (ط).
[4] في (ط): تتمالك.
[5] سقطت: أبو علي من (ط).
نام کتاب : الحجة للقراء السبعة نویسنده : الفارسي، أبو علي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست