نام کتاب : الروضة الندية شرح متن الجزرية نویسنده : محمود عبد المنعم العبد جلد : 1 صفحه : 142
حكم ما بين الاستعاذة والبسملة وأوائل السور غير براءة:
لنا في هذه الحالة أربعة أوجه:
الأول: وصل الجميع، أي يصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة.
الثاني: قطع الجميع، أي يقرأ الاستعاذة ثم يقف عليها، ثم يقرأ البسملة ثم يقف عليها، ثم يبدأ السورة، وهذا هو أولى الوجوه.
الثالث: وصل الاستعاذة بالبسملة ثم يقف، ثم يبدأ السورة.
الرابع: أن يقف على الاستعاذة ثم يبدأ بالبسملة ويصلها بأول السورة.
في حالة البدء بسورة براءة: يكون لنا فيها وجهان (إذ لا توجد بسملة في أولها):
الأول: الوقف على الاستعاذة، ثم البدء بـ (براءة).
الثاني: وصل الاستعاذة بـ (براءة).
أما في حالة البدء بجزء من السورة (أي بغير أول السورة)، فإن القارئ إذا أتى بالبسملة مع الاستعاذة فله الأوجه الأربعة التي مع أوائل السور، هذا على مذهب من يرى جواز البسملة قبل الأجزاء من السور. أما من يرى عدم جواز الإتيان بالبسملة قبل الأجزاء من السور [1]، ولعل هذا هو الأصح؛ فله وجهان:
الأول: الوقف على الاستعاذة.
الثاني: وصل الاستعاذة بأول الآية. [1] ممن اختار هذا القول: البنَّاء، وقال: "لا يجوز وصل البسملة بجزء من أجزاء السورة، لا مع الوقف ولا مع وصله بما بعده؛ إذ القراءة سنة متبعة، وليس أجزاء السورة محلاً للبسملة عند أحد". انظر: أحكام تلاوة القرآن الكريم، ص: 334 (بالهامش).
نام کتاب : الروضة الندية شرح متن الجزرية نویسنده : محمود عبد المنعم العبد جلد : 1 صفحه : 142