نام کتاب : المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة نویسنده : المزيني، خالد بن سليمان جلد : 1 صفحه : 465
وبعد أن ذكرت أقوال المفسرين في المسألة تفصيلاً سأذكر حجج كل قول باختصار ثم أُناقشها.
فأما القائلون بأن آية النساء نزلت أولاً وكانت مشروعية التيمم بها فحجتهم:
1 - أن آية النساء تقدمت في نزولها على آية المائدة لأنها نزلت قبل أن تحرم الخمر.
2 - أن المائدة من آخر القرآن نزولاً لا سيما صدرها.
3 - أن التيمم شرع في غزوة المريسيع.
أما قولهم: إن آية النساء تقدمت في نزولها على آية المائدة، فهذا صحيح لأن آية النساء نهت عن قربان الصلاة حال السكر وفي هذه المرحلة لم يُحرّم الخمر بعد، وإنما حرم الخمر بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)، وكان ذلك بعد غزوة أحد ودليل ذلك ما روى البخاري عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: كنت ساقيَ القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر منادياً فنادى، فقال أبو طلحة: اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ قال: فخرجت فقلت: هذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فقال لي: اذهب فأهرقها قال: فجرت في سكك المدينة. قال: وكانت خمرهم يومئذٍ الفضيخ، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم قال فأنزل اللَّه: (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا).
فإن قيل: ما الدليل على أن ذلك كان بعد أحد؟
فالجواب: أمران:
الأول: ما روى البخاري عن جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: صَبَّح أُناس غداةَ أُحد
نام کتاب : المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة نویسنده : المزيني، خالد بن سليمان جلد : 1 صفحه : 465