نام کتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن نویسنده : الجديع، عبد الله جلد : 1 صفحه : 535
ذلك من حيث إنّه لم تكن عادة السّلف عليه، ولكنّ الّذي استقرّ عليه العمل هو الأخذ به والتّقرير عليه وتلقّيه بالقبول» [1].
والتّحقيق جواز فعل ذلك لأجل التّعليم وعرض القراءة على الشّيخ، على ما جرى عليه صنيع المتأخّرين، وعليه يحمل تسهّلهم الّذي حكاه ابن الجزريّ، إذ هذا مقام يتّسع فيه الاجتهاد، بخلاف مجرّد التّلاوة، فإنّما يقصد بها في الأصل التّعبّد [2].
القراءة بالقراءات الشّاذّة من المنكرات:
قال النّوويّ: «نقل الإمام أبو عمر بن عبد البرّ الحافظ إجماع المسلمين على أنّه لا تجوز القراءة بالشّاذّ، وأنّه لا يصلّى خلف من يقرأ بها، قال العلماء: من قرأ بالشّاذّ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرّف بذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزّر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك، ويجب على كلّ متمكّن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع» [3].
وقد عرف في تاريخ القرّاء ما جرى لأبي الحسن محمّد بن أحمد بن أيّوب المعروف ب (ابن شنبوذ)، وكان من كبار القرّاء في العراق، أنّه كان يقرأ في [1] النّشر (2/ 195). [2] قال ابن تيميّة: «وأمّا جمعها لأجل الحفظ والدّرس فهو من الاجتهاد الّذي فعله طوائف في القراءة» (مجموع الفتاوى: 13/ 218). [3] التّبيان (ص: 48 - 49).
نام کتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن نویسنده : الجديع، عبد الله جلد : 1 صفحه : 535