responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 238
والسّبب في عدم صحّة الاستناد إليه في النّسخ، أنّه ليس بحجّة بنفسه في التّحقيق [1]، ثمّ إنّه جاء بعد النّصّ [2].
وفي هذا إبطال لمذهب من قال بنسخ بعض النّصوص بالإجماع، كدعوى نسخ قتل شارب الخمر في الرّابعة [3]، وظنّ نسخ آية الاستئذان الّتي في سورة النّور: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ [الآية: 58]، وذلك بترك عمل النّاس بها [4].
ومن أفسد المقالات في هذه المسألة قول من قال: إنّ الإجماع على ترك

[1] انظر كتابي «تيسير علم أصول الفقه» (ص: 164).
[2] انظر: «الواضح» لابن عقيل (4/ 317)، «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 531)، «روضة النّاظر» لابن قدامة (1/ 265)، «الإحكام» للآمديّ (3/ 161)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: 361)، «المسوّدة» لآل تيمية (ص: 183)، «شرح المنار» لابن الملك (2/ 716).
[3] والمراد به ما دلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه»، وهو حديث صحيح، ودعوى نسخه بترك العمل به اشتهرت عن الإمام التّرمذيّ صاحب «السّنن»، حيث ذكر ذلك في كتاب «العلل» في آخر «جامعه». وللعلّامة الشّيخ محمّد أحمد شاكر حول الحديث وما ذكر من دعوى النّسخ، بحث مفيد، جدير بالمراجعة، وذلك في تعليقه على «المسند» للإمام أحمد (9/ 40 - 70).
[4] وهي آية محكمة، كما شرحت ذلك وبيّنت الخطأ في ظنّ نسخها في كتابي «أحكام العورات في الكتاب والسّنّة».
نام کتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن نویسنده : الجديع، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست