responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 371
فاحشة، وقِيل: هو أن تتبدى على أهله فيحل لهم إخراجها قبل انقضاء العدة، وذلك فاحشة منها، وقيل: أن تزني فتخرج للحد أو فتاتي بمعصية كبيرة لا يحل مقاربتها معها فتخرج.
والفاحشة والفحشاء سواء، والشاهد قوله تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا) إلى أن قال: (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) ولا يقال في تذكير الفحشاء: أفحش، ونحوه ديمة هطلاء، ولا يقال: ومطر أهطل.
وقيل: الاستثناء في هذه الآية من العضل؛ أي: من أتت منهن بفاحشة مبينة، وهو الزنا فلكم حبسها على ما فرض قبل نزول الحد.
وقيل: الاستثناء من الذهاب ببعض ما آتوهن ومن العضل جميعا، ومعروف أنه لم يصح ظلمهن؛ بقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ولكن عنى ما يدخل عليها الزوج من المساءة والأذى بالحق والعدل إذا أرادت الخلع؛ وهو أن يأخذ منها بعض ما آتاها على الخلع والمباراة؛ لأن الظلم حينئذ جاء من قبلها، والعضل هو الحبس والضيق.

نام کتاب : الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري - معتزلي نویسنده : العسكري، أبو هلال    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست