responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جمع القرآن - دراسة تحليلية لمروياته نویسنده : الدليمي، أكرم    جلد : 1  صفحه : 287
العثماني مع أن حكمها معمول به حتى قيام الساعة، وثابت في الشريعة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم [1].

الرواية الثانية:
عن عمرة [2] عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن (بخمس معلومات) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن) [3].
ولا يهمنا ما قاله الخوئي لأن كبار علماء الشيعة أقروا هذا النسخ وقالوا به، منهم أبو جعفر الطوسي الملقب بشيخ الطائفة، إذ قال: ( ... نسخ التلاوة والحكم معا مثل ما روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات يحرمن ثم نسخن) [4].
إذن فبما أن هذه العبارة (عشر رضعات) غير موجودة في المصحف

[1] ينظر: فتح المنان في نسخ القرآن: 223؛ وفي علوم القرآن دراسات ومحاضرات للدكتور محمد عبد السلام كفافي والأستاذ عبد الله الشريف: 117.
[2] هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية، فقيهة سيدة نساء التابعين، روت عن السيدة عائشة وأم حبيبة وأم سلمة، وعنها سليمان بن يسار والزهري، توفيت قبل المائة. ينظر ترجمتها: تهذيب الكمال: 35/ 241؛ وتقريب التهذيب: 1/ 750؛ وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ومروياتها في كتب الحديث التسعة، دراسة وتخريج، رسالة ماجستير للباحثة انتصار قيس محمد نايف: 23.
[3] صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم (1452): 2/ 1075؛ وموطأ مالك، كتاب الرضاع، باب ما جاء في الرضاعة، رقم (1270): 2/ 608؛ وسنن أبي داود: كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، رقم (2062): 2/ 230؛ وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، رقم (1150): 3/ 455؛ وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، رقم (5448): 3/ 298.
[4] التبيان في تفسير القرآن: 1/ 13.
نام کتاب : جمع القرآن - دراسة تحليلية لمروياته نویسنده : الدليمي، أكرم    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست