نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 440
خَطأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] فاشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة وهذا قيد لها، ولو لم يشترط لكانت الرقبة مطلقة. [1] سورة النساء: الآية 92. الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد:
يبحث الأصوليون المطلق والمقيد في كتاب العام والخاص. قال القرافي: "وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص والعموم بسبب أن المطلق هو "قسيم" العام والتقييد "قسيم" الخاص. وهذه الأقسام تلتبس جدًّا على كثير من الفضلاء وربما اعتقدوا المطلق عامًّا.. والتبس التقييد بالتخصيص.."[1] وقال في موضع آخر: إن "مدلول المطلق فائت ومتعذر ولم أر أحدًا تعرض لذلك بل يسوون في الأصول والفروع بين هذه المثل ويجعلون البحث واحدًا، وليس كذلك"[2] وقال عن العموم: "اعلم أن مسمى العموم في غاية الغموض والخفاء، ولقد طالبت بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك"[3].
ومع هذا فقد عقد في كتابه: "العقد المنظوم في الخصوص والعموم" بابًا خاصًّا في الفرق بين العام والمطلق[4] إضافة إلى ذكره الفروق بينهما في تعريفه للعام، ومن أظهر الفروق:
أن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده دون الجميع كإعتاق الرقبة فإنه إذا أعتق رقبة لا يلزمه إعتاق الباقي، أما العموم فإن حكمه يعم جميع أفراده بالتساوي، فإذا قتلنا مشركًا ثم وجدنا آخر وجب قتله أيضًا[5]. [1] العقد المنظوم: القرافي ج2 ص470. [2] المرجع السابق ج2 ص488، العقد المنظوم ج2 ص488. [3] المرجع السابق ج1 ص275. [4] انظر هذا الباب في ج1 ص293، 318. [5] المرجع السابق ج1 ص282.
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي جلد : 1 صفحه : 440