responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي    جلد : 1  صفحه : 438
وقال ابن قدامة هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه[1]. وقال ابن فارس: أما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، ولا شرط، ولا شيء يشبه ذلك"[2].
وعند الآمدي: المطلق هو "النكرة في سياق الإثبات"[3] قال القرافي: "كل شيء يقول الأصوليون: إنه مطلق، يقول النحاة: إنه نكرة. وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة، يقول الأصوليون: إنه مطلق.. فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليون، فما أعلم موضعًا ولا لفظًا من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة والأصوليون، بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة، ومطلقات عند الأصوليين"[4].
ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة هي: كل اسم شائع في جنسه، لا يختص به واحد دون آخر، مثل رجل، كتاب، فرس[5].
ولهذا قال الآمدي بعد ذلك: وإن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه[6] وعرف ابن الحاجب وغيره من الأصوليين المطلق بأنه: "ما دل على شائع في جنسه"[7].
وبهذا يتبين أنه لا فرق بين المطلق والنكرة غير المستغرقة في سياق الإثبات بل هما بمعنى واحد في عرف النحاة والأصوليين[8].

[1] روضة الناظر: ابن قدامة: ص136.
[2] الصاحبي: ابن فارس ص164.
[3] الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي ج3 ص3.
[4] العقد المنظوم: القرافي تحقيق، محمد علوي بنصر ج1 ص304.
[5] المرجع السابق: القرافي تحقيق د. أم الختم ج1 ص189 "الهامش".
[6] الإحكام: الآمدي ج3 ص3.
[7] بيان المختصر "شرح مختصر ابن الحاجب": لأبي الثناء الأصفهاني ج2 ص349.
[8] العقد المنظوم: القرافي ج1 ص189 "الهامش".
نام کتاب : دراسات في علوم القرآن نویسنده : فهد الرومي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست