responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن نویسنده : على أحمد عبد العال الطهطاوى    جلد : 1  صفحه : 11
خاص بالله للأحياء والأموات، أما القول بملكية الثواب للعامل، فواضح أنه ليس ملكا بالمعنى المتعارف فى متاع الدنيا لصاحبه نقله وتحويله، فهو توجيه فاسد، وبهذا يتبين أن إطلاق القول بجواز إهداء ثواب العمل، أيا كان من العامل وكيفما كان، لا تنهض له حجة، ولا يستقيم له دليل.
ولد الإنسان من سعيه: والرأى الذى أراه هو أن الآيات محكمة فى معناها، وأنها من شرع الله العام الذى لا يختص بقوم دون قوم، وأن الأحاديث الصحيحة التى أشرنا إليها خاصة بعمل الأبناء يهدون ثوابه للآباء، وقد صح فى الحديث أن ولد الإنسان من سعيه، وعمله من عمله، وبذلك كان انتفاع الوالدين بعمل ولدهما، وإهداء ثوابه إليهما مما تتناوله الآيات.
أما ما جرت به العادات من قراءة الأجانب القرآن، وإهداء ثوابها للأموات، والاستئجار على القراءة والحج، وإسقاط الصلاة والصوم، فكل ذلك ليس له مستند شرعى سليم، وهو فوق ذلك يقوم على النيابة فى العبادات التى لم تشرع إلا لتهذيب النفوس، وتبديل سيئاتها حسنات، وهذا لا يكون إلا عن طريق العمل الشخصى، كيف وقد صرح الجميع بأن ما اعتاده الناس من ذلك شىء حدث بعد عهد السلف، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه عمل وأهدى لغير الوالدين، مع ظهور رغبتهم فى عمل الخير، ومحبتهم لإخوانهم الأحياء والأموات؟ والجدير بالمسلم أن يقف فى عبادته وفى شئون الثواب ومحو السيئات عند الحد الذى ورد، فبحسنات الإنسان تذهب سيئاته، وبتقواه تغفر ذنوبه، ولا شأن للإنسان فى الثواب يحوله، ولا فى السيئات يمحوها.

بدع حول القرآن (1)
فى أكثر من رسالة من الرسائل التى تلقيتها يسأل المواطنون من القراء عن حقيقة الأمر فى التداوى ببعض آيات القرآن الكريم أو الرقى بها، كما يسألون أيضا عن رقية المريض ببعض العبارات الخاصة المعتادة، وعن حكم الدين فى قراءة القرآن فى الطرقات العامة بقصد الارتزاق، مما نراه ونشاهده فى كثير من المدن والقرى، وما هو الرأى الصحيح فى قراءة القرآن على المقابر؟ وما الرأى فيما يذكر خاصا بفضل سور القرآن أو بعضها؟

(1) الفتاوى للشيخ محمود شلتوت.
نام کتاب : عون الحنان في شرح الأمثال في القرآن نویسنده : على أحمد عبد العال الطهطاوى    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست