responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 565
الأول: أنهم علموا علمهم ضرورة بما شاهدوا من الملكوت واطلعوا عليه من أمور الآخرة.
الثاني: توالي الأدلة عليهم باتصال المعارف وتتابع الطاعات، ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول إذا دخل بيته وعافس أهله:
"فَإِنهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي فَأسْتَغْفِرُ الله" [1] فكان يعتقد أن تلك الفترة لا يجبرها إلاَّ استغفاره، وهي عندنا نحن عبادة لما فيها لنا من العون على الطاعة، فإن الراحة بين العبادتين طاعة لنا لعجزنا عن الموالاة في الطاعة، وضعف أبداننا عن توالي العبادة، ولذلك نهانا النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال: "إِنَّ هَذَا الدينَ مَتِينٌ فَأوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقٍ" [2].
وقال: "إنَّ الله لَا يَمل حَتَّى تَمَلوا" [3].
فأما نحن فقد دعينا إلى النظر والاعتبار على مناهج مشروعة، ونحن مأمورون بها، فمن قصد لَقَمَهَا فهو واصل، ومن حاد عنها فهو ناصل.
وأما الأولياء فهم أمثالنا في المعرفة، ولكنهم قوم واصلوا الطاعة فوصلوا، وقد بينا أن مواصلة الطاعة سبب لكل فضيلة.

[1] جز من حديث رواه مسلم في الذكر رقم: 2702، وأبو داود في الصلاة رقم 1515.
قال ابن الأثير في جامع الأصول: 4/ 386 في شرح معنى "إنه ليغان على قلبي" أي: لَيغَطى ويغشى، والمراد به: السهو؛ لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة، فإذا سهى عن شيء منها في بعض الأوقات، أو نسي، عدَّه ذنباً على نفسه ففزع إلى الاستغفار. انظر: ابن سلام: غريب الحديث 1/ 136، الزمخشري الفائق: 3/ 82، ابن الأثير: النهاية: 3/ 403.
[2] ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه إلى البزار والبيهقي، وقال عنه شيخنا ناصر الدين الألباني: حديث حسن، انظر: صحيح الجامع الصغير: 2/ 256.
[3] هذا بعض حديث رواه البخاري في التهجد: 3/ 279، ومسلم في صلاة المسافرين رقم: 785، والموطأ في صلاة الليل 1/ 118، والنسائي في صلاة الليل: 3/ 218. وعلق ابن العربي على هذا الحديث فقال: "المعنى فيه لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العمل، وهي عبارة بديعة"، قانون الأسكريال: 32/ أ، وانظر: المتوسط: 19.
نام کتاب : قانون التأويل نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست