responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم علوم القرآن نویسنده : الجرمي، إبراهيم محمد    جلد : 1  صفحه : 154
نفس الكلمة أم كانت منفصلة، نحو:
ارْكَعُوا [الحج: 77]، إِنِ ارْتَبْتُمْ [المائدة: 106].
3 - أن يكون قبل الراء كسرة أصلية منفصلة عنها، نحو: لِمَنِ ارْتَضى [الأنبياء: 28].
4 - أن يكون بعد الراء حرف من حروف الاستعلاء، نحو: فِرْقَةٍ [التوبة: 122].

فائدة
: إن فتح الكسائي القاف من فرقة فخم الراء وقفا. وإن أمال القاف وقفا جاز الوجهان في الراء التفخيم والترقيق.

ملحوظة
: حرف الاستعلاء الموجود بعد الراء يمنع من ترقيقها بشرطين:
1 - أن يكون مع الراء في نفس الكلمة.
2 - أن يكون غير مكسور.
* وهذا حصر لأحرف الاستعلاء المانعة من ترقيق الراء والموجبة لتفخيمها:
1 - الطاء في قِرْطاسٍ [الأنعام: 7].
2 - الصاد في وَإِرْصاداً [التوبة:
107]، مِرْصاداً [النبأ: 21]، لَبِالْمِرْصادِ [الفجر: 14].
3 - القاف في فِرْقَةٍ [التوبة: 122].
* فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء فلا خلاف في ترقيقها للقراء جميعهم، نحو: أَنْذِرْ قَوْمَكَ [نوح: 1]، وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ [لقمان: 18]، فَاصْبِرْ صَبْراً [المعارج: 5].
ملحوظة
: إن كان حرف الاستعلاء الذي بعد الراء مكسورا، ففي الراء خلاف، فالجمهور قال بالترقيق نظرا إلى كسر حرف الاستعلاء، لأنه لما كسر ضعفت قوته وصارت الراء متوسطة بين كسرتين. وقال البعض بالتفخيم نظرا لوجود حرف الاستعلاء.
وكلا الوجهين صحيح مقروء به.
قال الشاطبي:
ويجمعها قظ خصّ ضغط وخلفهم ... بفرق جرى بين المشايخ سلسلا
الخلاف السابق في فِرْقٍ [الشعراء: 63] يكون حال الوصل، أما وقفا فهذا حكمه:
1 - من رأى التفخيم وصلا يقول به في حالة الوقف سواء وقف بالسكون أو بالرّوم.
2 - من رأى الترقيق وصلا قال بالوجهين وقفا، التفخيم اعتدادا بالسكون العارض في القاف، والترقيق لعدم الاعتداد به، وهذان إذا كان الوقف بالسكون المحض. فإن كان الوقف بالروم فالترقيق لا غير لأنه الأصل عند صاحب هذا المذهب.
* وترقق الراء المتطرفة الساكنة وصلا ووقفا إذا وقعت بعد كسرة، نحو:

نام کتاب : معجم علوم القرآن نویسنده : الجرمي، إبراهيم محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست