الفصل الثاني
أولاً: حكم المرتد
قوله تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [1] أي ومن يرتد عن الدين، ويكفر بشرائع الإيمان فقد حبط عمله، وهو من الهالكين [2]، وروى ليث عن مجاهد: ومن يكفر بالإيمان: قال الإيمان بالله تعالى.
قال الزجاج: ((معنى الآية: من أحل ما حرم الله، أو حرم ما أحل الله فهو كافر.
وقال أبو سليمان: من جحد ما أنزله الله من شرائع الإيمان، وعرفه من الحلال والحرام، فقد حبط عمله المتقدم.
وسمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري الفقيه يقول: إنما أباح الله - عز وجل - الكتابيات؛ لأن بعض المسلمين قد يعجبه حسنهنّ، فحذّر ناكحهنّ من الميل إلى دينهنّ بقوله: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [3].
ثانياً: حكم من حكم بغير ما أنزل الله.
قال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ الله فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ([4])، [1] سورة المائدة، الآية: 5. [2] صفوة التفاسير للصابوني، 1/ 329. [3] زاد المسير في عمل التفسير، 2/ 297، وانظر حكم المرتد مُفصلاً في كتابي: ((قضية التكفير)). [4] سورة المائدة، الآية: 44.