الفصل الثاني أولاً: تحريم أكل ما ذبح لغير الله، والاستقسام بالأزلام:
قال الله تعالى بعد ذكر المحرمات من الميتة والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، إلا ما ذكيتم.
قال هنا: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}.
قال مجاهد، وابن جريج: ((كانت النصب حجارة حول الكعبة، وهي ثلاثمائة وستون نصباً كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها، وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويُشرِّحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد.
فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرّم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله.
وينبغي أن يُحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل لغير الله به)) [1].
وقوله تعالى: {وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ} أي حرَّم عليكم أيها المؤمنون أن تستقسموا بالأزلام، واحدها زلم، وقد تُفْتَح الزاي فيقال: [1] تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 11.