responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أحكام سورة المائدة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 45
ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوه، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر)) [1].
* ذبيحة المرأة والأَمَة
عن نافع بن كعب عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فَسُئِل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها [2].

* آلة الذبح وذكاة غير المقدور عليه
عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مُدىً. فقال: ((أعجل - أو أرن - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم: أما السن فعظم, وأما الظفر فمدى الحبشة)) وأصبنا نهب إبل وغنم، فندّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلب منها شيء فافعلوا به هكذا)) [3].
فالبعير إذا توحش، أو تردَّى في بئر، فهو بمنزلة الصيد ذكاته عقره.

* خلاصة شروط الذكاة
الشرط الأول: أن يكون المذكِّي ممن يمكن منه قصد التذكية، وهو المميز والعاقل.

[1] البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، برقم 5507.
[2] البخاري، كتاب الصيد برقم 5504.
[3] البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، برقم 5509.
نام کتاب : من أحكام سورة المائدة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست