[3] - [4] - الودجان وهما عرقان يقطعهما الذابح، بينهما الحلقوم، والمريء، فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئاً دخل الخلاف.
((قال البخاري في صحيحه: ((باب النحر والذبح)).
قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئاً ينحر جاز والنحر أحب إليّ، والذبح قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال.
وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت [1].
قال الشافعي: النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح .. أو تضرب ليعجل قطع حركتها، قال أبو عبيدة: وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، ويبين ذلك أن في الحديث: ((ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق)) [2]، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة [3]، وهذا إسناد صحيح)) [4].
* ذبيحة الأعراب
عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن قوماً قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن قوماً يأتوننا بلحم لا [1] البخاري مع فتح الباري، 9/ 640. [2] ذكره ابن حجر في فتح الباري، 9/ 641، وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر. [3] البخاري مع الفتح، 9/ 640. [4] انظر: فتح الباري، 9/ 641، وقال وصله سعيد بن منصور، والبيهقي.