responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من أحكام سورة المائدة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 39
لما فيها من المضرَّة من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين، وللبدن؛ فلهذا حرمها - عز وجل -، ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) [1].
ويُستثنى كذلك الجراد، فعن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)) [2].
قوله تعالى: {وَالْدَّمُ} يعني المسفوح، كقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}، فقد كان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفصد بعيره فيجمع

[1] رواه مالك في الموطأ 1/ 22 والشافعي 1/ 2 وأحمد 1/ 214 وأبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، برقم 83، والترمذي، أبواب الطهارة وسننها، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، برقم 69، والنسائي، كتاب الطهارة، باب ماء البحر، برقم 59، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقم 386، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما. وهو حديث صحيح انظر صحيح الترمذي، 1/ 21.
[2] رواه الشافعي 2/ 173 وأحمد، وابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم 3212، والدارقطني والبيهقي 1/ 254 وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه عليه وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي وأبو حاتم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: نعم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع. لأن قول الصحابي أحل لنا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لأنها في معنى المرفوع: قال ذلك زهير الشاويش في تعليقه على هذا الحديث في زاد المسير في علم التفسير. قلت: قال ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات نأكل الجراد. أما أكل السمك فدليل حله قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماء البحر ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)).
نام کتاب : من أحكام سورة المائدة نویسنده : القحطاني، سعيد بن وهف    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست