ثالثاً: الضابط العام للأنواع المحرمة من الحيوانات والطيور:
عن أبي ثعلبة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)) [1].
وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير)) [2].
والمخلب للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه وأغلظ وأَحَدُّ، فهو كالنَّاب للسبع، قال ابن حجر في فتح الباري: ((اختلف القائلون بالتحريم في المراد بما له ناب، قيل: إنه ما يتقوَّى به ويصول على غيره، ويصطاد ويعدو بطبعه غالباً كالأسد، والفهد، والصقر، والعقاب، أما ما لا يعدو كالضبع، والثعلب، فلا، وإلى هذا ذهب الشافعي، والليث، ومن تبعهما.
ثم قال: وقد ورد هذا في حل الضبع أحاديث لا بأس بها.
أما الثعلب فورد في تحريمه حديث خزيمة بن جزء عند الترمذي، وابن ماجه، ولكن سنده ضعيف)) [3].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل ذي ناب من السباع فأكله [1] البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، برقم 5530، وكتاب الطب، باب ألبان الأتن، برقم الحديث 5780. [2] صحيح مسلم، برقم 1934، وتقدم تخريجه. [3] فتح الباري، 9/ 658.