الفصل الأول
أولاً: تعريف العقود العقود لغة: الحبل والبيع والعهد يعقده، شده وعنقه إليه لجأ، والحاسب حسب، والعقد الضمان والعهد، والجمل الموثّق الظهر، وهو منِّي معقد الإزار أي قريب المنزلة، والعاقد حريم البئر وما حولها [1].
العقود في الاصطلاح: العهود، قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي، وقال الزجاج: ((العقود أوكد العهود)) [2]، وحكى ابن جرير الإجماع على أنه يقصد بالعقود العهود [3]، قال ابن عباس: والمراد بالعقود هنا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}، يعني ما أحلّ الله وما حرّم، وما فرض، وما حدّ في القرآن كله، ولا تغدروا، ولا تنكثوا، ثم شدّد في ذلك فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ الله بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [4].
المراد بالعهود:
قال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في تفسيره زاد المسير في [1] القاموس المحيط، فصل العين، باب الدال، 1/ 315. [2] زاد المسير في علم التفسير، 2/ 267. [3] تفسير ابن كثير، 2/ 3 بتصرف. [4] سورة الرعد، آية: 25.