ويمكن أن يتمثل منهجه في الكتابة بمصدرين اثنين:
أحدهما: ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المبالغة فيه: فشرط:
أن لا يقبل شيئا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان، أنه كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيهما: ما كان محفوظا في صدور الرجال.
ويدلّ على منهجه هذا. ما أخرجه أبو داود، عن عبد الرحمن بن حاطب قال:
[قدم عمر فقال: من كان تلقّى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، فليأت به.
وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان].
ثمّ ما أخرجه أبو داود أيضا. عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
[إنّ أبا بكر قال لعمر، ولزيد:
- اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله، فاكتباه].
حديث رجاله ثقات. وإن كان منقطعا.
قال ابن حجر «المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة».