نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا جلد : 1 صفحه : 293
وأخرج مالك والشافعى وابن أبى شيبة وغيرهم عن ابن عمر أيضا قال: ما أدى زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا [1].
والأخلق بشريعة القرآن الكريم أن يقال- والله أعلم-: إن ما ذهب إليه أبو ذر رضى الله عنه هو شريعة الزاهدين، وعزيمة الأقوياء من المتقشفين، وما ذهب إليه الجمهور هو التشريع العام للناس جميعا فى أموالهم العادية، فإذا استدعت مصلحة الجماعة نفقة زائدة عن الزكاة المفروضة وجب على الأغنياء بذلها، فإذا قصّروا كانوا من الكانزين الكنز المذموم، واستحقّوا هذا الوعيد حتى ولو استغرقت حاجة الجماعة ومصلحتها كل أموالهم بعد الكفاف، فالحكم على هذا يدور مع مصلحة الجماعة وحاجتها، وحدّه الأدنى: الزكاة، وحدها الأعلى: الكفاف والله أعلم.
أسلوب العذاب:
وقد صوّرت الآية العذاب الأليم للكانزين تصويرا هائلا، فهو أن يحمى على هذه الكنوز، وليس بلازم أن تكون أعيانها، بل بما هو بقدرها فى نار جهنم، حتى تصير حميما مذابا، ثم تكوى بها جباههم التى كانوا يرفعونها استعلاء بالمال والثروة، وجنوبهم وظهورهم التى كانت تتقلّب على فرش النعيم وتنحرف لطلاب الحاجات، ويقال لهم مبالغة فى التوبيخ: هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 35].
روى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا:" ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره" [2].
وفى البخارى والنسائى مرفوعا كذلك:" من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثّل له يوم [1] رواه عبد الرزاق فى" المصنف" (7141) والبيهقى فى" السنن" (5/ 471) والطبرانى فى" الأوسط" (8279) عن ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا، وقال الهيثمى: فيه سويد بن سعيد. وقال الشيخ محمود شاكر: المرفوع فيه سويد بن سعيد بن عبد العزيز وليس بالقوى، انظر: تفسير الطبرى (14/ 218) أثر رقم (16651). ورواه عبد الرزاق (7140) والشافعى (394) عن ابن عمر موقوفا.
ورواه عبد الرزاق (7143) عن عبيد بن عمير موقوفا. [2] رواه أحمد (2/ 540) ومسلم (987) وابن حبان (3253) والبيهقى فى" السنن" (10/ 80) وفى" الشعب" (3302) والطبرانى فى" الأوسط" (8945) وابن خزيمة (2252) عن أبى هريرة رضى الله عنه.
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا جلد : 1 صفحه : 293