responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 249
فنالت من النبى صلى الله عليه وسلم، فما صبر عليها وقتلها، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" ألا اشهدوا أن دمها هدر" [1].

حكم الطعن فى الدين والتعرّض لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
أكثر العلماء على أن من طعن فى الدين أو نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبّ أو شتم فجزاؤه القتل، وقد روى أن رجلا قال فى مجلس علىّ كرم الله وجهه: ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فأمر على بقتله. وقال آخر مثل ذلك فى مجلس لمعاوية، فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا فى مجلسك وتسكت، والله لا أساكنك تحت سقف أبدا، أما ولئن خلوت به لأقتلنّه [2].
والذمّى إذا طعن فى الدين فحكمه كذلك، وانتقض عهده بهذا الطعن، [3] إلا عند أبى حنيفة والثورى فإنهما قالا: يستتاب، فإن تاب وإلا عزّر وأدّب ولا يقتل، فإنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا وما أتوا عليه من الشرك أعظم، وإذا أسلم هربا من العقوبة: أمضى له إسلامه عند الجمهور ونجا من العقاب، لأن الإسلام يجبّ ما قبله [4].

عود إلى موقف المشركين من المؤمنين:
إنّ المشركين نكثوا أيمانهم ونقضوها- والنكث: نقض الحبل وتفكيك خيوطه [5] - وهمّوا بإخراج الرسول، فأهل مكة تآمروا عليه ليقتلوه أو يخرجوه أو يثبتوه، فأنجاه الله من ذلك كله، ويهود المدينة ائتمروا به صلى الله عليه وسلم كذلك، وأرادوا أن يمدوا إليه أيديهم

[1] رواه أبو داود (4361) وصححه الألبانى فى" صحيح سنن أبى داود" برقم (3665) والنسائى فى" المجتبى" (4075) وفى" الكبرى" (3533) والبيهقى فى" السنن" (10/ 197) وفى" السنن الصغرى" (3403) والطبرانى فى" الكبير" (11/ 278) والدارقطنى (4/ 216، 217) عن ابن عباس رضى الله عنهما، انظر: سنن الدارقطنى بتحقيق: هاشم اليمانى.
[2] انظر: تفسير القرطبى (8/ 80، 81).
[3] انظر: المحلى (12/ 441).
[4] انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 85، 86) وأحكام القرآن لابن العربى (2/ 905، 906) والبحر المحيط (5/ 15) وراجع هذه الأحكام بالتفصيل فى (الصارم المسلول) لشيخ الإسلام ابن تيمية فقد أسهب فيها رحمه الله.
[5] انظر: مختار الصحاح ص 678، ولسان العرب (2/ 196، 197).
نام کتاب : نظرات في كتاب الله نویسنده : حسن البنا    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست