responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لطائف قرآنية نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 42
أولا. إذا استمرّ المبلغ عدّة سنوات فإن الزكاة تجب عليه سنة واحدة وهذا هو رأي السيدة عائشة وسيدنا عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما -
ودليل صحة هذا الرأي أن الزكاة تجب في المال النامي ولو تقديرا. أعني المال القابل للزيادة سواء استثمره صاحبه او لم يستثمره.
ونسأل: هل المال الذي دفعته قرضا حسنا هل هو قابل للزيادة؟
يقينا لا. فلا زكاة عليه
قال أحدهم هل لو وضعت مالي في خزينة فأصبح غير نامي يصبح لا زكاة عليه؟
بحجة أنه غير نامي؟
قلت له إذا حبست المال أنت يجب عليك الزكاة. كأنّك حرمت الجماعة حقهم من النفع بهذا المال، كأن تتاجر معهم فيه. أمّا القرض الحسن فالذي حبسه هو الشرع. فالفارق كبير.
إذا اقترضه عشر سنوات. عليه الزكاة لسنة واحدة، وجزء هذه السنة في العام الذي أخذه فيه وجزء منه في العام الذي يسدّد فيه، فقلنا يسدّد عاما كاملا من باب الإحتياط.
فالمقرض لماله استفاد زكاة المبلغ 2ونصف بالمائة كل عام وإذا كان القرض من الحبوب فزكاته من 5 بالمائة إلى عشرة في المائة وهكذا.
وهذه منفعة أخرى
رجل اقترض مبلغا ثم أهدى هدية لمن أقرضه عند السداد.
ذكرت هذا في (المقدمة الثالثة) وقلت إنّها سُنّة يثاب فاعلها، وأقمت على ذلك الدليل فالنبي اقترض بن جابر ثم زاده قيراطا عند السداد كما في البخاري كما قلت في المقدمة الثالثة.

والمنفعة الثالثة
ماذا في غد؟ لست أدري. (وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا) [لقمان 34]
من أجل ذلك يبحث الإنسان عن الأمان (يحسب أن ماله أخلده) [الهمزة 3]
وقد لاحظ الإسلام هذا في القرض الحسن. فجعل عقد القرض بدون ذكر التأمين على المال يشمل التأمين من كل خطر محتمل، حيث أن المقترض مطالب حتما ودون قيد ولا استثناء بردّ ما اقترضه وهذا نوع من الضمان لا يوجد في الإجارة اقرأ [الرسائل والمسائل لأبن تيمية].

نام کتاب : لطائف قرآنية نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست