responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب المشي إلى الصلاة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 39
مرة. وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" [1] صححه الترمذي ولفظه "والطفل يصلى عليه" [2]، ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم، والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه.
فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق. ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدر رجل ووسط امرأة، ويكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويقف مكانه حتى ترفع روي ذلك عن عمر،
ويستحب لمن لم يصل عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه، ولا بأس بالدفن ليلا، ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها، ويسن الإسراع بها دون الخبب، ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن، ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا.
ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل، ويكره أن يسجى قبر رجل ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم. (واللحد أفضل) من الشق، ويسن تعميقه وتوسيعه، ويكره دفنه في تابوت. ويقول عند وضعه "بسم الله وعلى ملة رسول الله".
ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفا عنده، ويستحب لمن حضر أن يحثو عليه من قبل رأسه ثلاث حثيات.
ويستحب رفع القبر قدر شبر، ويكره فوقه لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: "لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته" [3] رواه مسلم.

[1] الترمذي: الجنائز (1031) , والنسائي: الجنائز (1942 ,1943 ,1948) , وأبو داود: الجنائز (3180) , وأحمد (4/247 ,4/248 ,4/249) .
[2] الترمذي: الجنائز (1031) , والنسائي: الجنائز (1943) , وابن ماجه: ما جاء في الجنائز (1507) , وأحمد (4/247 ,4/252) .
[3] صحيح مسلم: كتاب الجنائز (969) , ومسند أحمد (1/96) .
نام کتاب : آداب المشي إلى الصلاة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست