responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 34
واختلف قوله في الجنب هل عليه إيصال الماء إلى داخل عينيه أم لا؟ على روايتين أوجب ذلك في إحداهما بحديث ابن عمر أنه كان يفعله ولم يوجبه في الأخرى وهو الصحيح عندي
وكذلك اختلف قوله فيمن يرى في منامه أنه أحتلم ويجد لذة الإنزال ثم لا يرى بعد الاستيقاظ بللا هل عليه الغسل أم لا؟ على روايتين: إحداهما: قد وجب عليه الاغتسال بانتقال الماء وإن لم يخرج والأخرى: لاغسل عليه إلا أن يرى الماء
والمرأة في ذلك والرجل سواء غير أنه ليس عليها حل ضفر رأسها في الغسل من الجنابة وعليها حله في غسل الحيض والنفاس وأن تأخذ لذلك سدرا وتتبغ موضع الدم بالطيب إن وجدت فإن لم تفعل فالماء كاف.
وغسل الإسلام واجب كغسل الحيض والنفاس بماء وسدر على كل من أسلم من الكفار ولا فرق عنده بين من كان الكفار فأسلم أو كان مسلما فارتد ثم رجع إلى الإسلام في وجوب الغسل عليهما.
قال: ولو جامع فلم ينزل فلما اغتسل خرج منه المني وجب عليه إعادة الغسل فإن جامع فأنزل فلما اغتسل خرج منه مني متسبسب من غير دفق ولا شهوة حادثة فلا غسل عليه وعلية الوضوء وسواء كان قبل النوم أو بعده

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست