ومن عجز عن قدر قوت زوجته, وما يجوز لها أداء الصلاة فيه, من الكسوة, فاختارت فراقه أُمر بذلك, فإن فعل, وإلا فرق الحاكم بينهما إذا سألته الزوجة ذلك.
وإذا بذلت الزوجة تسليم نفسها, فأبى الزوج أن يتسلمها, فطلبت النفقة كانت لها واجبة عليه. وإن كان الامتناع من التسليم من قبلها بغير حق يبيحها ذلك, فلا نفقة لها.
وإذا قصر الزوج بزوجته وولده عن قدر كفايتهم, كان للزوجة أن تأخذ من ماله تمام كفايتها وكفايته ولده منها بالمعروف, بأمره وغير أمره, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان حين قالت: يا رسول الله, إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي, فقال: "خذي من ماله قدر ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وإذا أسلمت ذمية, ولها ولد صغار من ذمي, كان الأولاد مسلمين بإسلام أمهم, وأُجبر الأب على نفقتهم, أسلم أو لم يسلم, إذا كانوا فقراء.