responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 316
باب
العدة والنفقة والاستبراء والسكنى
قال الله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. [البقرة: 227].
فعدة الحرة المطلقة التي من ذوات الأقراء ثلاثة قروء, مسلمة كانت أو كتابية, كان الزوج حرا أو عبدا.
وكذلك عدة المختلعة, والملاعنة, وزوجة العنين إذا فرق بينهما.
والأقراء: الحيض في الصحيح عنه.
فإن كانت صغيرة لم تبلغ المحيض, أو مؤيسة من المحيض لكبر, فعدتها ثلاثة أشهر, بدليل قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} [الطلاق:4].
والبكر الكامل التي لم تحض عدتها سنة في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى: عدتها ثلاثة أشهر, كالصغيرة والآيسة.
وعدة الأمة في الطلاق حيضتان إن كانت من ذوات الأقراء قولا واحدا. فإن كانت صغيرة أو مؤيسة من المحيض, فشهران في إحدى الروايتين, وفي الرواية الأخرى: عدتها شهر ونصف.
وعدة التي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه سنة إن كانت حرة, وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. وقيل: عدتها عشرة أشهر ونصف. فإن علمت ما الذي رفع حيضها,

نام کتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد نویسنده : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست