فإن كان مريضا مرضا يمنعه من الفيئة بالفعل, ففاء بلسانه كانت فيئة.
قال: وكذلك لو آلى من زوجته, وهي صغيرة لا يوطأ مثلها, أو كانت كبيرة رتقاء, ففقاء بقلبه وبلسانه بعد مضي المدة أو قبلها, كانت فيئة, وسقط الإيلاء.
وكذلك لو كانت حائضا بعد مضي المدة, فطالبته بالفيئة, ففاء بلسانه كانت فيئة.
وكذلك لو كان مسافرا بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر.
ولو قال: والله لا أقربك حتى أموت, أو تموتي, أو ما دام فلان حيا. فلم يطأها حتى مضت أربعة أشهر, كان موليا.
فإن قال: والله لا قربتك في هذه الدار سنة. فليس بمول, لأنه يقدر على وطئها في غير تلك الدار, ولا يحنث.
فإن قال: والله لا أقربك حتى تضعي حملك, فمضت أربعة أشهر قبل وضع الحمل, لزمه الإيلاء.
وإيلاء العبد شهران, فإن وطئ قبل مضيها كفر يمينه بالصيام, إذ لا ملك له.
ومن حلف بالطلاق ألا يطأ زوجته مدة طويلة أو قصيرة لم يدخل عليه بذلك إيلاء, ولزمها الصبر إلى أن تنقضي مدة اليمين, ولا مطالبة لها عليه بالفيء.
فإن قال: إن قربتك فكل مملوك اشتريته حر. كان له وطؤها, ولا يعتق عليه ما يبتاعه من العبيد.
ولو آلى منها فلم توقفه حتى مات, ورثته, وسواء مات قبل مضي المدة أو بعدها, لأنها زوجته والنكاح ثابت.
فإن قال لها: والله لا أكلمك سنة. لم يكن بمول, لأنه يقدر على وطئها ولا يكلمها.