باب زكاة الفطر
قال الله تعالى (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) الأعلى 14 - 15)
فزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم على كل نفس.
ويؤدي تمرا أو زبيبا أو بُرا أو شعيرا أو دقيقا أو أقطا لمن كان من أهل البادية فمن عجز عن ذلك ولم يجد شيئا منه يخرج مما يقتات من ذُرَةٍ أو دخن أو أرز ولو أخرج الصاع من صنفين أجزأه وقد روى أحمد ابنُ حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو من شعير) ورواه أبو داود قال حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر قال أبو داود قال القعنبي فيما قرأت على مالك زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر وصاعا من شعير (على) كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين))
وعن الزهري عن عبدالله بن ثعلبه بن صُعير عن أبيه أن رسول الله قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر ((صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل واحد عن كل إنسان عن الصغير والكبير والحر والعبد)) وفي حديث جعفر بن محمد عن