responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 92
الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما ومداره على إبراهيم التيمي وهو ثقة إلا أنه كان يرسل ويدلس وقد عنعنه فإسناده ضعيف، وقالت عائشة رضي الله عنها: " يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء " رواه عبد الرزاق وغيره وإسناده حسن.
وقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الوضوء من الكلام الفاحش فقال في "الأوسط" (1/ 230): (وأجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوءا).
وقد اختلف العلماء في المراد بالوضوء هنا البعض على غسل الفم، وحمله البعض على الوضوء الشرعي، قال النووي في "المجموع" (2/ 62): (قال ابن الصباغ الأشبه أنهم أرادوا غسل الفم وكذا حملها المتولي على غسل الفم وحكى الشاشي في المعتمد كلام ابن الصباغ ثم قال وهذا بعيد بل ظاهر كلام الشافعي أنه أراد الوضوء الشرعي قال والمعنى يدل عليه لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من الكلام وإنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي والغرض منه تكفير الخطايا) ولكنهم لإجماع ابن المنذر لم يقولوا بالوجوب وحملوه على الاستحباب.
قال موفق الدين في "المغني" (1/ 131): (ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب، والغيبة، والرفث والقذف وغيرها. نص عليه أحمد، وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف، وقول الزور، والكذب، والغيبة لا توجب طهارة، ولا تنقض وضوءا، وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث، وذلك استحباب عندنا ممن أمر به، ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام، وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف باللاتي والعزى فليقل: لا إله إلا الله». ولم يأمر في ذلك بوضوء).

مسألة - يسن الوضوء للأكل.
الراجح أنه لا يستحب الوضوء للأكل، وقد ذكر الأكل ضمن ما يسن الوضوء له جماعة منهم ابن مفلح والمرداوي وغيرهما واتفقوا على نسبته لموفق الدين في المغني، وبمراجعة كلامه في المغني وجدت أنه يقول بأن الأكل لا تشرع له

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست