نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 84
سيقت إلا لبيان الواجب؛ ولهذا لم يذكر فيها شيئا من السنن؛ ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن كل من حكى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله تعالى).
وقد ورد عند أحمد في المسند عن الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ في وصفها لوضوء النبي وتأخيره للمضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه، وأيضا حديث المقدام في وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتأخيره المضمضة والاستنشاق بعد غسله لذراعيه.
وقد أعل الأرناؤوط هذين الحديثين فضعف إسناد الأول لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، وقد انفرد به، واضطرب في متنه وحكم بنكارة الثاني لمخالفته الأحاديث الكثيرة التي تفيد أن المضمضة والاستنشاق عقب غسل اليدين، وحسن الشيخ الألباني الأول وصحح إسناد الثاني.
والمتأمل لهذين الحديثين يرى أن المخالفة فقط في المضمضة والاستنشاق فقط دون باقي الأعضاء وقال بعض العلماء بالاقتصار على هذه الحالة فقط وتحمل على النسيان والتذكر في أثناء الوضوء فمن نسيهما فليعاود فعلهما وقت تذكره، وذهب البعض الآخر إلى قياس غيرهما عليهما وقال بعدم وجوب الترتيب مطلقا وقولهم متجه. وعلى ذلك فالترتيب هو الأولى وهو غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كنت أميل للحكم بنكارة حديث المقدام ولكن بضميمة حديث الربيع له ينتفي القول بنكارته أو شذوذه، وعلى ذلك فمن نسى عضوا من أعضاء الوضوء وهو على وضوئه أتي به في وقت تذكره والله أعلم.
مسألة - من فروض الوضوء الموالاة.
مصدر والى الشيء يواليه إذا تابعه، فالموالاة هي تتابع غسل أو مسح الأعضاء بالماء بعضها إثر بعض.
قال ابن ضويان في "المنار" (1/ 25): (لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 84