responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 80
المضمضة والاستنشاق. وهذا المذهب مطلقا. وعليه الأصحاب، ونصروه وهو من مفردات المذهب.
ثم قال: (هل يسميان فرضا أم لا؟ وهل يسقطان سهوا أم لا؟ على روايتين ... وقال المصنف، وتبعه الشارح: هذا الخلاف مبني على اختلاف الروايتين في الواجب، هل يسمى فرضا أم لا؟ والصحيح: أنه يسمى فرضا. فيسميان فرضا).
والصحيح أنهما واجبان ولكن ليس لكون باطن الأنف والفم من الوجه، وإنما لثبوت الأمر بهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ الحمد في "شرح الزاد": (المضمضة والاستنشاق فرض؛ لأنهما من الوجه، فالوجه ما يواجه به وهذه الأعضاء تتم بها المواجهة كما تتم المواجهة ببقية أجزاء الوجه. وهذا الكلام فيه نظر، فالأظهر: أن الفم والأنف ليسا من الوجه حقيقة، وذلك لأنهما وإن كانا في الظاهر من الوجه لكن الذي يتم تغسيله إنما هو باطنهما ولا شك أن الباطن ليس مما يواجه به.
كما أنهم لم يوجبوا تخليل اللحية الكثيفة وأوجبوا غسل ظاهرها، مع أن اللحية مما يواجه به، فأوجبوا غسل ظاهرها؛ لأنه من الوجه ولم يوجبوا غسل باطنها وكذلك هنا: فالأنف والفم غسل ظاهرهما يجب بالإجماع.
أما باطنهما، فالراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة من وجوب المضمضة والاستنشاق لكن ليس للتعليل الذي ذكره وإنما للأدلة الشرعية الدالة على ذلك منها: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) فهو فيه إيجاب الاستنشاق لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب.
وأما المضمضة فدليلها: ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (إذا توضأت فمضمض) فهذا أمر والأمر للوجوب ... ).

مسألة - من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين.
قال في "الإنصاف" (1/ 157): (قوله {ويدخل المرفقين في الغسل} هذا المذهب: وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم).

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست