responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 55
ـ[ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء كما لو تعدى الخارج موضع العادة .. ]ـ

مسألة - يحرم الاستنجاء بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة.
• روى مسلم في "صحيحه" عن سلمان - رضي الله عنه - «نهانا أن نستقبل القبلة لغائط، أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم» والرجيع هو الروث والعذرة سمي رجيعا لأنه يرجع عن حاله الأولي بعد أن كان طعاما أو علفا.
• وروى مسلم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال: " لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم» ولما كان الروث هو طعام دواب الجن كان طعامنا وطعام دوابنا أولى بالمنع.
فائدة - بيان علل النهي:
1 - الحديث السابق بين أن النهي عن الاستنجاء بهما لكون العظم من طعام الجن والروث من طعام دوابهم فلا نفسده عليهم.
2 - روى الدارقطني في "سننه" عن أبي هريرة - رضي اله عنه -، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى برجيع أو عظم , وقال: «إنهما لا تطهران» قال الدارقطني: "إسناد صحيح".
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" (1/ 134): (قوله: "غيرَ عظمٍ وروثٍ" هذا شرط عدمي وهو الشَّرط الرَّابع، لأنَّ كلمة "غير" تدلُّ على النَّفي.
والدَّليل على ذلك أن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نهى أن يُستنجَى بالعظم أو الروث، كما في حديث ابن مسعود، وأبي هريرة، وسلمان ورويفع وغيرهم رضي الله عنهم.
والتَّعليل: أنه إن كان العَظْمُ عظمَ مُذَكَّاة، فقد بَيَّنَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أنَّ هذا العظم يكون طعاماً للجِنِّ؛ لأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال لهم: "لكم كلُّ عظم ذُكِرَ اسمُ

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست