responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 51
فإن لم يحصل بهن الإنقاء زاد حتى يحصل الإنقاء والقطع على وتر مستحب لما رواه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: (من استجمر فليوتر) والجمهور على الاستحباب عملا بالزيادة التي رواها أصحاب السنن: (ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج) ولكن هذه الزيادة لا تثبت.
قوله: (تعم كل مسحة المحل) قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 112): (قال القاضي وغيره: المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها، ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه. ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك. ثم يمر الثالث على المَسْرُبَةِ والصفحتين. فيستوعب المحل في كل مرة) ثم قال: (لو أفرد كل جهة بحجر، لم يجزه على الصحيح من المذهب ... وقيل: يجزئ).
والقول الثاني هو الصحيح، فهيئة المسح لا يجب منها شيء لعدم الدليل ولأنها تختلف بحسب مقدار الخارج، فالواجب الإنقاء بالثلاثة فما زاد، على أي هيئة كان المسح.
وأما ما رواه الطبراني والدارقطني وغيرهما عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار , حجرين للصفحتين وحجر للمسربة» فهو ضعيف فيه: أبي بن العباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف، وانظر "السلسلة الضعيفة" (969).

ـ[والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف .. ]ـ

مسألة - الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان.
قال ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" (1/ 144): (أي كما كان قبل خروج الخارج، لزوال لزوجة النجاسة وآثارها).

مسألة - يكفي ظنه في عودة خشونة المحل كما كان للحكم بالإنقاء بالماء.
وقال ابن قاسم أيضا: (ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن، جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج، وهو منتف شرعا، ويسترخي قاضي الحاجة قليلا فلا يضم شرج مقعدته لئلا يبقى شيء).

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست