responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 244
قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 23): (اتفقوا على أن الحائض لا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربتها).

مسألة يحرم بالحيض الطلاق.
عمم الماتن كلامه هنا ولم يقيد بالسنة، مع أن الصحيح من المذهب أن الحيض يمنع من الطلاق البدعي كالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه ونحو ذلك، ولكن يباح له الطلاق على عوض، أو الخلع.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 348): (قوله (وسنة الطلاق)، الصحيح من المذهب: أن الحيض يمنع سنة الطلاق مطلقا. وعليه الجمهور ... ). ثم قال: (فائدة: لو سألته الخلع أو الطلاق بعوض لم يمنع منه على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب).
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 111): ((و) يمنع الحيض أيضا (سنة طلاق) لأن الطلاق فيه بدعة محرمة. كما يأتي موضحا في بابه (ما لم تسأله) أي الحائض الزوج (خلعا أو طلاقا على عوض) فيباح له إجابتها؛ لأن المنع لتضررها بطول العدة، ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها. وعلم منه: أنه لا يباح إن سألته طلاقا بلا عوض. ولا إن كان السائل غيرها).
• ومن الأدلة على تحريم الطلاق البدعي قوله تعالى: ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] والأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" (4/ 296): (قوله عز وجل: (لِعِدَّتِهِنَّ) أي: لزمان عدتهن، وهو الطهر. وهذا للمدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها. والطلاق على ضربين: سني، وبدعي.
فالسني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فذلك هو الطلاق للعدة، لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها، وتقع في العدة عقيب الطلاق، فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي: أن يقع في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها فيه، فهو واقع، وصاحبه آثم).
وما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست