responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 239
وعلى ذلك فكلما زاد هذا الهرمون زادت بطانة الرحم وكان سببا في عدم تفتتها وبالتالي عدم نزول الحيض ولذلك يقرر الأطباء قاطبة عدم إمكانية نزول الحيض في أثناء الحمل.
ويقرر الأطباء أن الدماء التي تنزل من الحامل ما هي إلا دماء طبيعة كالاستحاضة لا علاقة لها بالحيض وتكون بسبب هذا النزيف إما لالتهاب، أو لحمية في عنق الرحم، أو لجرح في المشيمة، أو مرض سرطاني والعياذ بالله، أو لحمل خارج الرحم [1] ...
• وعلى ذلك فالأصل أن الحامل لا تحيض وأن الوضع الطبيعي لها هو زيادة هرمون الحمل مما يمنع من تفتت بطانة الرحم وبالتالي يمنع من نزول الحيض، إلا أنه قد يقل هذا الهرمون في بعض حالات الإجهاض وتبدأ بطانة الرحم في التقلص، وينزل الدم في هذه الفترة قد يستمر ليوم أو لأيام، وقد لا يكون في فترة الحيض المعروفة للمرأة مسبقا قبل الحمل، وهذا حيض وله حكم الحيض بشرط أن تميزه المرأة بلونه ورائحته لمعروفة، وقد تعالج المرأة ببعض الأدوية التي تزيد من هرمون الحمل داخل الجسم مما قد يؤدي إلى توقف هذه البطانة عن الانقباض ويستمر الحمل بعد ذلك بإذن الله.

مسألة - أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
الأدلة التي وردت ليست صريحة في محل النزاع، والصريح منها في التحديد غير صحيح، وهذا التأصيل الذي أصلناه في المسألة السايقة يبين لنا أن كمية الدم الذي ينزل في الحيض متفاوتة من امرأة لأخرى وكذلك مدتها وذلك تبعا لحجم الرحم وسمك جداره، وعلى ذلك فعلامة دم الحيض تمييزه بلونه ورائحته ولا حد لأكثره ولا أقله وهو اختيار تقي الدين وابن إبراهيم وابن سعدى وغيرهم.
قال تقي الدين في "مجموع الفتاوى" (19/ 237): (لا حد لا لأقله ولا لأكثره بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض. وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض. وإن قدر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض.

[1] وقد استفدت في كتابة هذه الكلمات مما نقله الشيخ الدبيان (7/ 129) عن بعض الأطباء وتوسعت بعض الشيء في النظر لبعض المواقع الطبية.
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست