responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 233
شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة كان طاهرا كالشاة والفأرة وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس: كالكلب والخنزير وهذه هي المنصوصة عند أكثر أصحابه. والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهما بخلاف الريق وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل).
وعليه فالأولى الاقتصار في تعليل نجاسة دمه وقيحه وصديده على العلة الأولى من كلام ابن قدامة دون العلة الثانية.

مسألة - يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
والمقصود أنه إن كان في ثوب ما بقعا نجسة من دم أو صديد ونحوهما وهذه البقع كل واحدة بمفردها يعفى عنها، ولكنها إذا ضم بعضها لبعض فإنها تصير فاحشة في النفس فهذا الثوب يمنع من الصلاة فيه، أما إن كانت هذه البقع في عدة أثواب فإنه لا يضم ويكون لكل ثوب حكم بنفسه.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 60): (لا فرق بين كون الدم مجتمعا أو متفرقا، بحيث إذا جمع بلغ هذا القدر، ولو كانت النجاسة في شيء صفيق، قد نفذت من الجانبين، فاتصل ظاهره بباطنه، فهو نجاسة واحدة. وإن لم يتصلا، بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم، فهما نجاستان، إذا بلغا - لو جمعا - قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنهما، كما لو كانا في جانبي الثوب).

مسألة - طين شارع ظنت نجاسته: طاهر.
قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (1/ 109): (طين شارع ظنت نجاسته طاهر. وكذا ترابه، عملا بالأصل. فإن تحققت نجاسته عفي عن يسيره)، وعلل الرحيباني العفو عن يسيره بمشقة التحرز منه. أما ما تحقق من نجاسته كماء البالوعات فإنه نجس لا يعفى عن كثيره ويغسل ما أصاب البدن أو الثياب منه.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 71): (احتج أحمد في طهارة طين المطر بأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين كانوا يخوضون المطر في

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست