نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 224
مسألة - ما لا يؤكل مما هو دون الهر في الخلقة كالحية والفار طاهر.
المقصود هنا طهارة عينه بحيث أنه إذا وقع في ماء مثلا وخرج حيا فالماء طهور، وطهارة سؤره وهو باقي شربه وأكله، وقد نص السامري على طهارة ريقه ومخاطه ودمعه وعرقه، وأما منيّه ولبنه وبيضه فقال في طهارته وجهان، ورجح الحجاوي والبهوتي نجاستهم، وما سوى ذلك مما يخرج منه كالبول والروث فنجس.
قال السامري في "المستوعب" (1/ 111): (ما يحرم أكله لا لحرمته فعلى ضربين:
أحدهما: ما لا يمكن الاحتراز منه غالبا وهو الهر وما دونها في الخلقة، كالفأرة وابن عرس وسائر حشرات الأرض مثل: الحية والعقرب وما تولد من عين طاهرة كدود الخل ودود الفواكه وذباب الباقلاء وما في معنى ذلك، فهذا جميعه طاهر وكذلك ريقه ومخاطه ودمعه وعرقه. فأما منيّه ولبنه وبيضه ففي طهارته وجهان. وما خرج منه سوى ذلك نجس).
قال البهوتي في " كشاف القناع" (1/ 195): ((ولبن غير مأكول) كلبن الهر والحمار (وبيضه) أي: بيض غير المأكول، كبيض الباز والعقاب والرخم (ومنيّه من غير آدمي: نجس) كبوله وروثه (وسؤر) بضم السين وبالهمز (الهر) ويسمى الضَّيْوَنَ بضاد معجمة وياء ونون وَالسِّنَّوْرُ والقِط (وهو) أي: سؤره (فضلة طعامه
وشرابه) طاهر.
(و) سؤر (مثل خلقه) أي: مثل الهر في الخلقة (و) سؤر (ما دونه) أي: الهر في الخلقة (من طير وغيره طاهر) لما روى مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الهر إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» شبهها بالخدام أخذا من قول الله عز وجل {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} [النور: 58] ولعدم إمكان التحرر منها، كحشرات الأرض كالحية قال القاضي فطهارتها من النص، ومثلها وما دونها من التعليل (فلو أكل) هر ونحوه (نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب) الهر ونحوه بعد أكله النجاسة؛ لأن الشارع عفى عنها مطلقا لمشقة التحرز).
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 224