responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 215
والراجح أنها تطهر ولكن لا يجوز أكلها، فقد روى أبو عبيد في "الأموال" وغيره عن أسلم، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلا من خمر أفسدت، حتى يبدأ الله بفسادها، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه، ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها) ورواته ثقات.

مسألة - إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
المقصود أنه مثلا إن علم أنها في أحد الكمين ونسيه فهنا يغسلهما جميعا ليخرج من العهدة بيقين. ولكن هذا الإطلاق الذي في عبارته مقيد بالصحراء.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 322): (قوله (وإذا خفي موضع النجاسة: لزمه غسل ما تيقن به إزالتها) أطلق العبارة كأكثر الأصحاب. ومرادهم: غير الصحراء ونحوها).
والمعنى أنه إن خفيت النجاسة في الصحراء أو حوش واسع ونحوهما فإنه لا يجب غسل جميعه ويصلي فيه بلا تحر، وهذا بناء على القول بأن الأرض لا تطهر بالشمس والريح والجفاف، وقد سبق بيان أن الراجح طهارتها بما ذكر.
قوله: (حتى يتيقن غسلها) والصحيح أنه يكفى غلبة الظن كما نسبه المرداوي لتقي الدين.

ـ[فصل
المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر.
وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض .. ]ـ

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست