responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 211
فائدة - علة التفريق بين بول الغلام وبول الجارية:
قال ابن القيم في "تحفة المودود" (ص/216): (وقد فرق بين الغلام والجارية في المعنى بعدة فروق أحدها أن بول الغلام يتطاير وينشر هاهنا وهاهنا فيشق غسله وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله الثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام لأن حرارة الذكر أقوى وهي تؤثر في إنضاج البول وتخفيف رائحته الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به كما تدل عليه المشاهدة فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة).
• وفي زيادات أبي الحسن بن سلمة القطان على سنن ابن ماجه تفريق آخر منسوب للشافعي - رحمه الله -، قال أبو الحسن حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال: حدثنا أبو اليمان المصري، قال: سألت الشافعي، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم «يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية، والماءان جميعا واحد» قال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم، ثم قال لي: «فهمت؟» أو قال: «لقنت؟» قال، قلت: لا. قال: " إن الله تعالى، لما خلق آدم، خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين، وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال، قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال لي: نفعك الله به)، وأبو اليمان المصري صوابه (أبو لقمان) قال عنه الخطيب: (كان ضعيفا، يروى المنكرات عن الثقات) وهذا الإسناد ضعفه الشيخ الألباني وانظر الضعيفة (13/ 1140).

مسألة - يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
تنبيه - خصص الماتن النجاسة التي تطهر بالمكاثرة هنا بالمائع وذلك لأن النجاسة المائعة هي التي تطهر
بالمكاثرة، بخلاف ما له جزم أو ما يلتصق بالمحل فإنه يجب إزالة عينها.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 316): (وإن أصابت النجاسة محلا لا يتشرب بها، كالآنية ونحوها، طهر بمرور الماء عليه، وانفصاله عنه، وإن لصقت به النجاسة وجب مع ذلك إزالتها).

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست