responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 210
متنجسا، وكما سبق في باب المياه أن تغير أحد أوصاف الماء بالنجاسة علامة على تنجس الماء، وأنه لا يطهر حتى تزول جميعها، وروى ابن المنذر في "الأوسط" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أصاب ثوبه دم غسله , فإن لم يذهب قرضه بالمقراض " ورواته ثقات.

مسألة- يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
قوله: (لشهوة) أي باختياره وإرادته.
قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 68): (قال أحمد: الصبي إذا طعم الطعام، وأراده، واشتهاه، غسل بوله، وليس إذا أطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - حنك بالتمر. ولكن إذا كان يأكل ويريد الأكل، فعلى هذا ما يسقاه الصبي أو يلعقه للتداوي لا يعد طعاما يوجب الغسل، وما يطعمه لغذائه وهو يريده ويشتهيه، هو الموجب لغسل بوله).
قوله: (نضحه) أي رشه والمقصود أنه لا يجب عليه غسله.
قال ابن قاسم في "حاشيته" (1/ 356): (النضح في الأصل الرش والبل، فالذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره).
• والذي اختاره الماتن هو الراجح واستدل له ابن قدامة في "المغني" (2/ 68) فقال: (ولنا ما روت أم قيس بنت محصن «، أنها أتت بابن، لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه، ولم يغسله.» وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت «، أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله، ولم يغسله». متفق عليهما. وعن لبابة بنت الحارث قالت: «كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبا آخر، وأعطني إزارك حتى أغسله. فقال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الغلام الذكر». رواه أبو داود. وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل». قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسل بولهما. رواه الإمام أحمد في مسنده).

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست