نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 199
وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين» وهذا الحديث أعله جماعة بتفرد عبدالله بن نافع بوصله، ومنهم: أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، والطبراني، وغيرهم. ولكن ابن حجر في "التلخيص" (1/ 156) رد هذا الإعلال وذكر أن أبا الوليد الطيالسي تابع عبدالله بن نافع فرواه موصولا أخرجه ابن السكن في صحيحه والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.
- ما رواه الشافعي في "مسنده" عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي: والجرف قريب من المدينة، وإسناده صحيح.
فائدة:
ظاهر قوله: (لم تجب الإعادة) استحبابها لقوله صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة مرتين: (لك الأجر مرتين)، وهي رواية ضعيفة في المذهب، وقول مرجوح.
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 298): (قوله (وإن وجد الماء بعد الصلاة لم تجب إعادتها) بلا نزاع. ولم يستحب أيضا على الصحيح من المذهب. وعنه يستحب).
قال الشيخ العثيمين في "الشرح المميتع" (1/ 407): (فإن قال قائل: أعيد لأنال الأجر مرتين ... قلنا: إذا علمت بالسنة، فليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعا، والذي أعاد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لك الأجر مرتين» لم يعلم بالسنة، فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأول، والثاني. ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل).
صفة التيمم:
مسألة - صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه.
سبق الكلام على: النية وأنها شرط في التيمم، وعلى التسمية وأنها مستحبة.
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 199