نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 193
الترجيح:
المجزئ أن يمسح وجهه بيديه ولا يكرر مسح الوجه، فما أتت يداه على وجهه بالمسح كاف في حصول المقصود، ولكن لا يتعمد ترك بعض وجهه بدون أن يمسه بالتراب.
مسألة - من فروض التيمم: مسح اليدين إلى الكوعين.
قال ابن ضويان في "المنار" (1/ 47): (واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قطع يد السارق، وفي حديث عمار:" إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه ". متفق عليه).
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (2/ 245): (وقد اجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرض لا بد منه في الجملة؛ فإن الله تعالى يقول: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}).
مسألة - من فروض التيمم: الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
المقصود أنه في الوضوء يتوضأ حتى إذا وصل إلى العضو الذي لا يستطيع غسله تيمم له، فمثلا وهو يتوضأ إذا وصل إلى يده وكان لا يستطيع غسلها من أجل الجرح الذي فيها مثلا فهنا يقطع الوضوء ويتيمم من أجل هذا العضو وذلك لأن التيمم بدل عن غسله فيفعل ذلك مراعاة للترتيب، ثم يعود ويكمل وضوءه، فإذا وصل مثلا إلى رجله وكانت كيده يتمم من أجلها مرة أخرى، ولا يصح أن يجمع بينهما بتيمم واحد؛ لأن هذا يؤدي إلى سقوط الفرض عن اليد والرجل في وقت واحد، وهذا بخلاف من تيمم عن الحدث لفقد الماء مثلا فإنه يتيمم للحدث مرة واحدة بخلاف حالتنا هذه.
الترجيح:
الراجح أنه يتوضأ ويغسل الصحيح من أعضاء الوضوء ثم بعد الانتهاء من الوضوء يتيمم عن الجرح، ولا يجوز له الفصل بين أبعاض الوضوء بالتيمم لعدم
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 193