responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 189
} نكرة في سياق النفي زيدت قبلها من، والنكرة إذا كانت كذلك، فهي نص في العموم، كما تقرر في الأصول، قال في «مراقي السعود» عاطفا على صيغ العموم:
وفي سياق النفي منها يذكر ... إذا بني أو زيد من منكر
فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون من لابتداء الغاية، لأن كثيرا من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال، فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد، لا يخلو من حرج في الجملة.
ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل»، وفي لفظ: «فعنده مسجده وطهوره» الحديث، فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة، أو الرمل طهور له ومسجد).

مسألة- إن لم يجد التراب صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة.
المسألة مفترضة على أنه لا يجزئ غير التراب، وعندنا إن لم يجد أي شيء مما تصح الطهارة به ككونه محبوس مثلا في مكان نجس والعياذ بالله.
قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (1/ 96): ((ولا يزيد) عادم الماء والتراب (على ما يجزئ) في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يستفتح، ولا يتعوذ ولا يبسمل، ولا يسبح زائدا على المرة الواحدة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب. إذ لا ضرورة لزائد ولا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنبا).
الراجح أنه لا يقتصر على الفرض فقط بل يزيد في صلاته ما شاء كالمتطهر.
قال الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - في "شفاء العليل" (ص/360): (الصحيح أنه كغيره في إتيانه بالسنن، وزيادة على المجزئ، وذلك لأنه اتقى الله ما استطاع

نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست