responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 186
تقي الدين، وذلك لأنه ليس ثمَّ دليل على ذلك كما أن مقصود الغسل إزالة النجاسة وذلك بإستعمال الماء أو ما يزيلها في محل التنجيس دون غيره، وذلك لا يحصل بالتيمم.

مسألة - من شروط التيمم أن يكون بتراب.
والراجح أنه لا يشترط كونه ترابا ويجوز التيمم بكل ما على ظهر الأرض من تراب ورمل وحجر ومدر وجص وغير ذلك، بشروط ألا يكون نجسا، فالطيب ضد الخبيث، ولا نعرف خبيثا يمكن أن يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا [1]، وسوف يأتي الكلام على باقي الشروط بإذن الله.
قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] والصعيد لفظ مشترك يطلق على عدة أشياء ومنها: التُّرابُ، أو وجْهُ الأرضِ، والطريقُ، ومنه: "إيَّاكُمْ والقُعودَ بالصُّعُداتِ" [2] ... ومن المقرر أنه يجوز حمل المشترك على جميع معانيه إن لم يكن بينها تناف.
• وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء " فظاهره تخصيص التربة بكونها فقط هي التي تييمم بها دون غيرها من الصعيد.
والجواب عن ذلك من وجوه.
قال الشنقيطي في "أضواء البيان" ([1]/ 354): (تخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك، فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان، مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة، كما تقرر في الأصول، قال في «مراقي السعود» في موانع اعتبار مفهوم المخالفة:
أو امتنان أو وفاق الواقع ... والجهل والتأكيد عند السامع

[1] انظر موسوعة الطهارة للدبيان (12/ 256).
[2] انظر القاموس المحيط باب: الدال، فصل: الصاد.
نام کتاب : التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست